منتديات منابر ثقافية

منتديات منابر ثقافية (http://www.mnaabr.com/vb/index.php)
-   منبر الحوارات الثقافية العامة (http://www.mnaabr.com/vb/forumdisplay.php?f=4)
-   -   أسباب الخلاف (http://www.mnaabr.com/vb/showthread.php?t=5526)

محمد عبدالرازق عمران 07-31-2011 10:56 AM

أسباب الخلاف
 
( أسباب الخلاف )

[justify]سنتحدث حفظكم الله عن أسباب الخلاف بين المفسّرين ، والوجوه التي يرجح بها بين أقوالهم ، فأمّا أسباب الخلاف فهي احدى عشر : الأوّل اختلاف القرآن ، الثاني اختلاف وجوه الإعراب وإن اتفقت القراءآت ، الثالث اختلاف اللغويين في معنى الكلمة ، الرّابع اشتراك اللفظ بين معنيين فأكثر ، الخامس احتمال العموم والخصوص ، السادس احتمال الإطلاق أو التقييد ، السابع احتمال الحقيقة أو المجاز ، الثامن احتمال الإضمار أو الاستقلال ، التاسع احتمال الكلمة زائدة ، احتمال حمل الكلام على الترتيب وعلى التقديم والتأخير ، العاشر احتمال أن يكون الحكم منسوخا أو محكما ، الحادي عشر اختلاف الرواية في التفسير عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن السلف رضي الله عنهم ، وأمّا وجوه الترجيح فهي اثني عشر : الأوّل تفسير بعض القرآن ببعض فإذا دلّ موضع من القرآن على المراد بموضع آخر حملناه عليه ورجحنا القول بذلك على غيره من الأقوال ، الثاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ورد عنه عليه السلام تفسير شئ من القرآن عوّلنا عليه ، لاسيما إن ورد في الحديث الصحيح ، الثالث أن يكون القول قول الجمهور وأكثر المفسرين فإن كثرة القائلين بالقول يقتضي ترجيحه ، الرابع أن يكون القول قول من يقتدى به من الصحابة كالخلفاء الأربعة ، وعبدالله بن عبّاس لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل " الخامس أن يدلّ على صحة القول كلام العرب من اللغة والإعراب أو التصريف أوالإشتقاق ، السادس أن يشهد بصحة القول سياق الكلام ويدلّ عليه ما قبله أو ما بعده ، السابع أن يكون ذلك المعنى المتبادر إلى الذهن فإن ذلك دليل على ظهوره ورجحانه الثامن تقديم الحقيقة على المجاز فإن الحقيقة أولى أن يحمل عليها اللفظ عند الأصوليين ، وقد يترجح المجاز إذا كثر استعماله حتى يكون أغلب استعمالا من الحقيقة ويسمى مجازا راجحا والحقيقة مرجوحة ، وقد اختلف العلماء أيهما يقدم : فمذهب أبي حنيفة تقديم الحقيقة لأنها الأصل ، ومذهب أبي يوسف تقديم المجاز الرّاجح ؛ لرجحانه ، وقد يكون المجاز أفصح وأبرع فيكون أرجح ، التاسع تقديم العمومي على الخصوصي ؛ فإنّ العمومي أولى لأنه الأصل إلا أن يدل دليل على التخصيص ، العاشر تقديم الإطلاق على التقييد ، إلا أن يدلّ دليل على التقييد ، الحادي عشر تقديم الاستقلال على الإضمار إلا أن يدلّ دليل على الإضمار ، الثاني عشر حمل الكلام على ترتيبه إلا أن يدلّ دليل على التقديم والتأخير . [/justify]

( محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي )


الساعة الآن 12:34 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.

Security team