عرض مشاركة واحدة
قديم 09-25-2010, 12:39 AM
المشاركة 270
أمل محمد
مشرفة سابقة من آل منابر ثقافية

اوسمتي

  • غير موجود
افتراضي
وأما الأدلة على تحريم الميسر من السنة فمنها ما يلي:
1- عن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه ) [19]قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ( قال العلماء النردشير هو النرد وشير معناه حلو، وهذا الحديث حجة للشافعي والجمهور في تحريم اللعب بالنرد وقال أبو إسحاق المروزي من أصحابنا يكره ولا يحرم، وأما الشنطرنج فمذهبنا أنه مكروه وليس بحرام وهو مروي عن جماعة من التابعين، وقال مالك وأحمد حرام قال مالك هو شر من النرد وألهى عن الخير، وأصحابنا يمنعون القياس ويقولون هو دونه، ومعنى ( صبغ يده في لحم خنزير ودمه ) في حال أكله وهو تشبيه لتحريمه بتحريم أكلهما والله أعلم [20]، ولا شك أن موضع الخلاف بين الأئمة هو الآلات المختلفة من نرد أو شطرنج وغيرهما من الملهيات، وليس فيما يخالطه من المغالبة بمال ونحوه فإن ذلك محرم بنص القرآن ولم ينقل عن أحد من الأئمة القول بجوازه والله أعلم.
2- عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله ) [21]. وذكر الزرقاني من أسباب تحريمه وكونه معصية لله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن أول من وضعه هو سابور بن أردشير وفعله إتباع لسنة المجوس المنهي عن إتباعها [22].
3- ما رواه البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إن الله حرم عليكم الخمر والميسر والكوبة ) [23]والحديث تأكيد لما ورد في سورة البقرة و سورة المائدة من تحريم الميسر، والكوبة هي الطبل، وقيل هي النرد وقيل الشطرنج.[24]


~ ويبقى الأمل ...