الموضوع: علم الفرائض
عرض مشاركة واحدة
قديم 10-11-2010, 10:42 AM
المشاركة 9
عبدالسلام حمزة
كاتب وأديب

اوسمتي

  • غير موجود
افتراضي


ميراث الأخت الشقيقة :

حالات ميراث الأخت الشقيقة :

1 - ترث الأخت الشقيقة النصف بشرط عدم المشاركة لها

وهي أختها , وعدم المعصب لها وهو أخوها , وعدم الأصل

الوارث وهو الأب والجد , عدم الفرع الوارث .

2 - ترث الأخوات الشقيقات الثلثين بشرط أن يكن

اثنتين فأكثر , عدم الفرع الوارث , عدم الأصل الوارث

من الذكور , عدم المعصب لهن وهو أخوهن .

ترث الأخت الشقيقة فأكثر بالتعصيب إذا كان معها أو

معهن المعصب لهن وهو أخوهن للذكر مثل حظ الانثيين

أو كن مع الفرع الوارث مع الإناث كالبنات .

قال الله تعالى : ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ

إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ

وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ

فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ... ) النساء 176


- الأمثلة :

1 - توفي شخص عن أم وأخت شقيقة وأخوين لأم , المسألة

من ستة , للأم السدس , وللأخت الشقيقة النصف , وللأخوين

لأم الثلث .

2 - توفي شخص عن زوجة وأختين شقيقتين وابن أخ لأب ,

المسألة من اثني عشر , للزوجة الربع , وللأختين

الثلثان , والباقي لابن الأخ الأب .

3 - توفي شخص عن زوجة وأخت شقيقة وأخ شقيق , المسألة

من أربعة , للزوجة الربع , والباقي للأخ والأخت , (

للذكر مثل حظ الأنثيين ) .

4 - توفي شخص عن زوجة وبنت وأخت شقيقة , المسألة من

ثمانية , للزوجة الثمن , وللبنت النصف , والباقي

للأخت .