عرض مشاركة واحدة
قديم 11-14-2010, 11:14 PM
المشاركة 6
أمل محمد
مشرفة سابقة من آل منابر ثقافية

اوسمتي

  • غير موجود
افتراضي
قال الشنقيطى فى أضواء البيان : والحاصل أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج إجماعاً ، وأن من جمع بين الليل والنهار من بعد الزوال فوقوفه تام إجماعاً . وإن اقتصر على الليل دون النهار فوقوفه تام ولا دم عليه عند الجمهور ، خلافاً للمالكية القائلين بلزوم الدم . وإن من اقتصر على النهار دون الليل لم يصح وقوفه عند المالكية ، وحجه صحيح عند الجمهور ، وهو الصحيح فى مذهب أحمد ، وإن كان أحمد وأبو حنيفة قالا : يلزم الدم .
أما من اقتصر فى وقوفه على الليل دون النهار ، أو النهار من بعد الزوال دون الليل ، فأظهر الأقوال فيه دليلاً : عدم لزوم الدم . أما المقتصر على الليل فلحديث عبد الرحمن بن يعمر المذكور فى رأس المقال . حيث قال النبى صلى الله عليه وسلم : " فقد أدرك الحج " فهذا نص صريح على المقتصر على الليل وقوفاً ، ولا يدل على لزوم الدم ، وليس له معارض ، وعليه جمهور أهل العلم .
أما من اقتصر فى وقوفه على النهار دون الليل فلحديث عروة بن المضرس الطائى قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت : يا رسول الله إنى جئت من جبلى طىء أكللت راحلتى وأتعبت نفسى والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لى من حج ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى نرفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه " والحديث أخرجه أحمد وأصحاب الشنن والدارمى ، وهو صحيح ، وقوله صلى الله عليه وسلم : " فقد تم حجه " ظاهر فى عدم لزوم الجبر بالدم . وإن خالف فى ذلك المالكية . أما من وقف نهاراً قبل الزوال ، فظاهر فعل النبى صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده يبين المقصود من النهار وأنه بعد الزوال ، وهذا هو الأرجح والأحوط عند أهل العلم .


يتبع ..

~ ويبقى الأمل ...