الموضوع: صفة العمرة
عرض مشاركة واحدة
قديم 08-24-2010, 05:04 PM
المشاركة 3
عبدالسلام حمزة
كاتب وأديب

اوسمتي

  • غير موجود
افتراضي
- وتسن الموالاة بين الطواف والسعي :

فإذا أتم السعي حلق وهو الأفضل , أو قصَّر من شعر رأسه يعمّه بالتقصير , وتقصر المرأة من شعرها قدر ( أنملة الأصبع )

وبذلك تمت العمرة , وحل َّ له كل شيء بعد أن كان حرم عليه بالإحرام : كاللباس , والطيب , والنكاح ونحو ذلك .

- المرأة كالرجل في الطواف والسعي إلا أنها لا ترمل في طواف ولا تسرع في سعي , ولا تضطبع , وتجتنب إظهار الزينة

ورفع الصوت ومزاحمة الرجال .

- إذا جامع الرجل زوجته بعد الإحرام بالعمرة لزمه أن يتمها ثم يقضيها ؛ لإنه أفسدها بالجماع , وإن جامعها بعد الطواف والسعي ,

وقبل الحلق أو التقصير فلا تفسد عمرته , وعليه فدية الأذى .

- يستحب في حق المتمتع بالحج أن يقصّر بعد عمرته , لكي يحلق بالحج إذا كان ما بين النسكين وقت قصير .

- إذا أقيمت الصلاة وهو في الطواف أو السعي فإنه يدخل مع الجماعة ويصلي ؛ فإذا انتهت الصلاة أتم الشوط من حيث وقف .

ولا يلزمه أن يأتي به من أول الشوط .