عرض مشاركة واحدة
قديم 07-07-2014, 12:20 PM
المشاركة 4
د محمد رأفت عثمان
من آل منابر ثقافية

اوسمتي

  • غير موجود
افتراضي
- الهيئة العامة للشؤون الإسلامية و الأوقاف في الإمارات العربية المتحدة : وقال الشيخ الصاوي المالكي في حاشيته على الشرح الصغير: الميت (ينفعه صدقة) عليه مِنْ أكل أو شرب أو كسوة أو درهم أو دينار، ( ودعاء ) له بنحو: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه بالإجماع، وأما الصلاة والصوم عن الميت وإهداء الثواب له فذهب عدد من أهل العلم إلى جواز ذلك، قال العلامة ابن عابدين في حاشيته: وفي البحر: من صام أو صلى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز، ويصل ثوابها إليهم عند أهل السنة والجماعة، كذا في البدائع، ثم قال: وبهذا علم أنه لا فرق بين أن يكون المجعول له ميتا أو حيا.

لاإِلَـهَ إِلا اللّـه - مُحَمّد رَسولُ اللّه