الموضوع
:
صفة العمرة
عرض مشاركة واحدة
08-24-2010, 05:04 PM
المشاركة
3
عبدالسلام حمزة
كاتب وأديب
اوسمتي
مجموع الاوسمة
: 2
تاريخ الإنضمام :
Mar 2010
رقم العضوية :
8997
المشاركات:
2,945
- وتسن الموالاة بين الطواف والسعي :
فإذا أتم السعي حلق وهو الأفضل , أو قصَّر من شعر رأسه يعمّه بالتقصير , وتقصر المرأة من شعرها قدر ( أنملة الأصبع )
وبذلك تمت العمرة , وحل َّ له كل شيء بعد أن كان حرم عليه بالإحرام : كاللباس , والطيب , والنكاح ونحو ذلك .
- المرأة كالرجل في الطواف والسعي إلا أنها لا ترمل في طواف ولا تسرع في سعي , ولا تضطبع , وتجتنب إظهار الزينة
ورفع الصوت ومزاحمة الرجال .
- إذا جامع الرجل زوجته بعد الإحرام بالعمرة لزمه أن يتمها ثم يقضيها ؛ لإنه أفسدها بالجماع , وإن جامعها بعد الطواف والسعي ,
وقبل الحلق أو التقصير فلا تفسد عمرته , وعليه فدية الأذى .
- يستحب في حق المتمتع بالحج أن يقصّر بعد عمرته , لكي يحلق بالحج إذا كان ما بين النسكين وقت قصير .
- إذا أقيمت الصلاة وهو في الطواف أو السعي فإنه يدخل مع الجماعة ويصلي ؛ فإذا انتهت الصلاة أتم الشوط من حيث وقف .
ولا يلزمه أن يأتي به من أول الشوط .
رد مع الإقتباس